كيف تقسم تركة المتوفي وفقا للشرع وبدون فقيه
الشيخ محمد الليثي الهبولي ، العالم والفقيه في علم المواريث، واحد علماء الأزهر الشريف والإمام والخطيب بوزارة الاوقاف يقول : إذا كنت تريد معرفة كيف تقسم المال أو التركة نقول عند موت الميت وتركه مال، فإنه لا يبدأ مباشرة بالقسمة، بل هناك بعض الأعمال هي أولى ومقدمة على تقسيم التركة وهي ما يسميها الفرضيون بالحقوق المتعلقة بالتركة.
وهي أربعة حقوق، وابسط من ذلك كله أنه جمعت في كلمة سهلة الحفظ.: هي كلمة (تدوم) فالتاء هي: تجهيز الميت، والدال: الدين. والواو: الوصية والميم هي الميراث، فعند موت الميت أول شيء تخرجه من التركة هي تجهيز الميت وهي الحقوق المالية المتعلقة بإكرام الميت، كأجرة غسل الميت، وأجرة كفنه، وأجرة حفر قبره، وأجرة نقله إلى القبر، الغسل والكفن وغيرها يحتاج فيه مال ليخرج،
والفقهاء ذكروا كل شيء، فإن كانت هذه الحقوق تفعل مجانا فيسقط حق إكرام الميت وتجهيزه، وإنما يذكر هذا الحق في حالة أنه لا يكرم الميت إلا بنفقة، فهنا لا مزية لأحد على الميت فيبدأ بإكرامه وتخرج نفقة ذلك من ماله -الميت-، ويشترى من ماله كل حاجة تكرمه بها كالغسل والكفن والطيب ونقله، وأي شيء آخر، إلى أن يدفن.
فإن أخرجت من المال ما يجهز به الميت إلى قبره، فتنظر في المرحلة الثانية وهي: الدين، فننظر فيمن له دين على الميت، فتخرجه له مباشرة من ماله، الدين له حالتان إما أن يكفي المال لدفعه وإما أنه لا يكفي، فإن كانت التركة كافية لدفع الدين، فيدفع الدين لمستحقيه، وإن كان الدين أكثر من التركة، كأن تكون التركة أقل بحيث لو تعطى كلها يبقى أهل الدين لهم شيء، فهنا تعطيهم بحسب نسبهم على طريقة النسب كمسألة المفلس الذي لا يجد غرماؤه غير مال قليل لا يكفيهم فإنهم يتقاسمونه ولا شيء لهم غير ذلك، المهم أن أهل الدين يعطون من التركة، فإن لم يبق شيء للورثة لقسمته؟ فليس للورثة إلا ذلك، فديون الناس مقدمة على القسمة وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء،
أما الوصية هي مال يهبه الميت في حال حياته لأفراد من الناس، يعني الميت في حال صحته يشهد أولاده بأنه إذا مات أعطوا جاري الفلان ما قيمته كذا وكذا، أو كتب في ورقة أنا أوصي بكذا وكذا من المال إلى ابن ابني بعد موتي، فالوصية هدية ولكنها بعد الممات.
والوصية لها شروط: الوصية عند الصحة، وأن لا تتجاوز الثلث وأن لا يوصى لوارث، وليس محل البسط فيها هنا إن سألت كيف تخرج الوصية؟ أجبتك أن الوصية لها حالتان: أقل من الثلث، أو أكثر من الثلث.